الصيمري
313
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
مسألة - 139 - قال الشيخ : إذا وجد ركازا في دار استأجرها ، فاختلف المكتري والمالك ، فادعى كل واحد منهما أنه له ، كان القول قول المكتري مع يمينه ، وبه قال الشافعي . وقال المزني : القول قول المالك . والمعتمد قول الشيخ ، وهو اختيار العلامة في المختلف ( 1 ) ، لان يد المستأجر عليه ، ولان الظاهر أن المالك لا يكري دارا فيها كنز ، واختار الشيخ في المبسوط ( 2 ) والعلامة في القواعد ( 3 ) أن القول قول المالك . مسألة - 140 - قال الشيخ : مصرف الخمس من الركاز والمعادن مصرف الفيء ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي ومالك : مصرف الواجب في المعدن مصرف الصدقات . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وعموم الاخبار ( 4 ) في مستحق الخمس . مسألة - 141 - قال الشيخ : إذا أخذ الإمام الخمس من مال ، فليس له أن يرده على ما أخذه منه ، وبه قال الشافعي ، وحكى عن أبي حنيفة أنه قال : له أن يرده عليه . ومراد الشيخ إذا كان المأخوذ منه الخمس يستحق الخمس ، فإنه لا يجوز أن يأخذه منه ويدفعه إليه بل إلى غيره ويدفع إليه من غيره ان شاء . مسألة - 142 - قال الشيخ : على من وجد الكنز إظهاره وإخراج الخمس منه ، وبه قال الشافعي وحكى في القديم عن أبي حنيفة أنه بالخيار بين أن يكتمه
--> ( 1 ) مختلف الشيعة ص 33 كتاب الزكاة . ( 2 ) المبسوط 1 / 237 . ( 3 ) القواعد 1 / 61 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 4 / 126 .